تخطَّ إلى المحتوى

209 - ولهما من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» (¬1).# 210 - وعن أم سلمة رضي الله عنها، أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أتصلي المرأة في درع وخمار، بغير إزار? قال: «إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها» أخرجه أبو داود، وصحح الأئمة وقفه (¬1).# 211 - وعن عامر بن ربيعة - رضي الله عنه - قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في ليلة مظلمة، فأشكلت علينا القبلة، فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة، فنزلت:

«فأينما تولوا فثم وجه الله» أخرجه الترمذي وضعفه (¬1).# 212 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» رواه الترمذي، وقواه البخاري (¬1).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 3/ 328، والبخاري 1/ 101 (361)، ومسلم 8/ 233 (3010)، وأبو داود (634)، وابن الجارود (172)، والطحاوي في «شرح المعاني» (2209)، وابن خزيمة (767) بتحقيقي، وابن حبان (2305)، والحاكم 1/ 254، والبيهقي 2/ 238.

انظر: «الإلمام» (230)، و «المحرر» (207).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (185) بتحقيقي، وعبد الرزاق (1375)، والحميدي (964)، وأحمد 2/ 243، والدارمي (1378)، والبخاري 1/ 100 (359)، ومسلم 2/ 61 (516) (277)، وأبو داود (626)، والنسائي 2/ 71، وأبو يعلى (6262)، وابن خزيمة (765) بتحقيقي، والبيهقي 2/ 238.

:

(¬1) ضعيف مرفوعا وموقوفا؛ العلة المشتركة هي جهالة أم حرام والدة محمد بن زيد، وعلة المرفوع زيادة على ذلك: تفرد عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار برفع الحديث، وغيره يوقفه وهو الصواب، وهو ممن لا يحتمل تفرده.

أخرجه: أبو داود (640)، والدارقطني 2/ 62، والحاكم 1/ 250، والبيهقي 2/ 233، مرفوعا.

وأخرجه: مالك في «الموطأ» (379) برواية الليثي، والبيهقي 2/ 233، موقوفا.

:

(¬1) ضعيف؛ لضعف عاصم بن عبيد الله.

أخرجه: الطيالسي (1145)، وعبد بن حميد (316)، وابن ماجه (1020)، والترمذي (345)، والدارقطني 1/ 272، والبيهقي 2/ 11.

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ١١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.