تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧ - قضاء صيام الفرض من رمضان عنهما؛ لقوله - ﷺ - في حديث عائشة رضي الله عنها: «من مات وعليه صيام صام عنه وليُّه» (١).

٨ - صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما؛ لحديث أبي بردة رضي الله عنه قال: «قدمت المدينة فأتاني عبد الله بن عمر، فقال: أتدري لِمَ أتيتك؟ قال: قلت: لا، قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: «من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده» وإنه كان بين أبي عمر وبين أبيك إخاءٌ ووُدٌّ، فأحببت أن أصل ذاك» (٢).

(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم ١٩٥٢، ومسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصوم عن الميت، برقم ١١٤٧.

(٢) ابن حبان في صحيحه (٢/ ١٧٥) برقم ٤٣٢، وأبو يعلى في مسنده (١٠/ ٣٧) برقم ٥٦٦٩، وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان (٢/ ١٧٥): «إسناده صحيح على شرط البخاري» وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٢/ ٦٥٩): «حسن».

بر الوالدين - ابن وهف ٢ · الصفحة ٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بر الوالدين - ابن وهف ٢ص ٣٩