تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَلا يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ الأَعْلَم، وَمَنْ فَقَدَ شَرْطَاً مِنْ هِذِهِ الشُرُوطِ، صَحَّتْ وِلايَتُهُ، وَالأَوْلَى مَنْ اجْتَمَعَتْ فِيِهِ.

- وَالخِلافَةُ وَالوَلايَةُ تَثُبُتُ لِوَلِيِّ الأمْرِ بِوَاحِدٍ مِنْ ثَلاثَةِ أُمُورٍ:

الأَوَلُ: الاخْتِيَارُ وَالانْتِخَابُ مِنْ أَهْلِ الحَلِّ وَالعَقْدِ.

الثَانِي: بِوَلاَيةِ العَهْدِ مِنَ الخَلِيفَةِ السَابِقِ.

الثَالِثُ: بِالقُوَةِ وَالغَلَبَةِ إِذَا غَلَبَ النَاسَ بِسَيفِهِ وَقُوَتِهِ وَسُلْطَانِهِ حَتَى اسْتَتَبَّ لَهُ الأمْرُ صَارَ إِمَامَا يَجِبُ السَمْعُ لَهُ وَالطَاعَةُ. شرح الطحاوية للراجحي.

- وَوُلَاةُ الأَمْرِ إِثْنَان:

عَادِلٌ وَجَائِرٌ.

- والجَوْرْ قِسْمَانٌ:

جورٌ فِي الدِّينِ، وَجَوْرٌ فِي الدُّنيَا.

- وَالجَورُ فِي الدِّينِ ضَابِطُهُ أَنْ لَا يَصِلَ فِيهِ إِلَى الكُفْرِ.

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: بَايَعْنَارَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أنْ لاَ نُنازِعَ الأمْرَ أهْلَهُ إلاَّ أنْ تَرَوْا كُفْراً بَوَاحاً عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ تَعَالَى فِيهِ بُرْهَانٌ. أَخْرَجَهُ أحْمَد والبُخَارِيّ وَمسلم.

بَوَاحاً: ظَاهِرًا بَادِيًا. (فتح الباري لابن حجر20/ 59)

بلغة المفلحين · الصفحة ٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بلغة المفلحينص ٦٥