تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

? تعريف ابن الهمام: " الاستصناع طلب الصنعة وهو أن يقول لصانع خف أو مكعب أو أواني الصفر اصنع لي خفا طوله كذا وسعته كذا أو دستا أي برمة تسع كذا وزنها كذا على هيئة كذا بكذا ويعطى الثمن المسمى أولا يعطي شيئا فيعقد الآخر معه " (1).

وهو تعريف بالرسم لا الحد، حيث عرف الاستصناع بذكر بعض صوره.

? تعريف السمرقندي: " هو عقد على مبيع في الذمة وشرط عمله على الصانع " (2).

وهو تعريف مختصر جيد، لكن يلاحظ عليه عدم ذكر الثمن واشتراطه.

? تعريف مجلة الأحكام العدلية: " مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعمل شيئاً " (3).

وهو من أجود التعريفات، لكن يلاحظ عليه كذلك عدم ذكر الثمن واشتراطه،وكذلك فهو غير مانع حيث يدخل فيه الإجارة.

ويمكننا من خلال التعريفات السابقة وما لوحظ عليها أن نقول: إن الاستصناع هو:

" عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل على وجه مخصوص بثمن معلوم ".

??شرح التعريف:

o عقد: يخرج ما هو وعد، وهو الصحيح خلافاً لأكثر فقهاء الأحناف.

o على مبيع: يخرج الإجارة، فهي عقد على منافع لا على عين.

o في الذمة: قيد ثالث احترز به عن البيع على عين حاضرة.

o شرط فيه العمل: أخرج السلم، حيث لا يشترط فيه كون المسلم فيه مصنوعاً.

o على وجه مخصوص: أي: جامع لشروط الاستصناع ببيان الجنس والنوع والقدر وغير ذلك مما تصير به معلومة، بحيث لا يؤدي إلى نزاع.

o بثمن معلوم: أي: قدره ونوعه، ولا يلزم قبضه في مجلس العقد على ما سيتم تفصيله قريباً - إن شاء الله - (4)

المبحث الثالث: أهميته:

(1) كمال الدين ابن الهمام السيواسي. شرح فتح القدير، ج: 7، صفحة: 114.

(2) علاء الدين السمرقندي. تحفة الفقهاء، ج 2 صفحة: 326.

(3) محمد الزحيلي. قضاء المظالم في الفقه الإسلامي، ج 7 صفحة 53.

(4) انظر: بيع المرابحة لمحمد الأشقر صفحة: 60، الاستصناع لسعود الثبيتي، صفحة: 631 - 633.

بحث عقد الاستصناع · الصفحة ٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بحث عقد الاستصناعص ٢