12 - عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تلقي الجلب. (1)
13 - عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب حتى يدخل بها السوق. (2)
فأصحاب هذا الاجتهاد حرموا تلقي الركبان و ما يتبع هذا التلقي من بيع أو شراء، بيد أنهم جعلوا العقود التي تبرم معهم صحيحة يمكن فسخها لصالح صاحب الركب و أهل السوق.
قال الثعلبي المالكي: (تلقي السلع قبل أن تورد للأسواق، فهذا ممنوع إلا أنه لا يفسخ ويخير بقية أهل السوق في أن يشاركوا من ابتاع بالتلقي أو يترا له). (3)
وروى ابن وهب عن مالك أنه سئل عن الرجل يأتيه الطعام و البز و الغنم و غير ذلك من السلع فإذا كان مسيرة اليوم و اليومين جاءه خبر ذلك وصفته، فيخبر بذلك فيقول له رجل بعني ما جاءك أفترى ذلك جائزاً؟
قال لا أراه جائزا و أرى هذا من التلقي.
فقيل له: و البز من هذا قال: نعم مثل الطعام و لا ينبغي أن يعمل في أمر واحد بأمرين مختلفين و أكره ذلك و أراه من التلقي). (4)
(1) - سنن ابن ماجه، برقم 2179و قال عنه الشيخ ناصر الدين حديث صحيح.
(2) - سنن النسائي، برقم 4499.و قال عنه الشيخ ناصر الدين حديث صحيح.
(3) - التلقين لعبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي المالكي، دار المكتبة التجارية، مكة المكرمة، ط1 لعام 1415هـ. ج2/ 383.
(4) - التمهيد لابن عبد البر، دار النشر وزارة عموم الأوقاف و الشؤون الإسلامية في المغرب، ج13/ 320.