تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

7 - عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تلقوا الركبان للبيع، و لا يبع بعضكم على بيع بعض، و لا تطروا الإبل و الغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بالخير النظرين بعد أن يجلبها: فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها و صاعاً من تمر. (1)

8 - عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تلقوا الركبان للبيع و لا يبع بعضكم على بيع بعض و لا تناجشوا و لا يبيع حاضر لباد. (2)

9 - عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان و أن يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد، قال: لا يكون له سمسار. (3)

10 - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن تلقى السلع حتى تدخل السوق. (4)

11 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقاه متلق مشتر فاشتراه، فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق 0 (5)

(1) - سنن أبي داود برقم 3443 وقال شيخ الألباني حديث صحيح كما رواه النسائي في سننه برقم 4487 و صححه الشيخ ناصر الدين أيضاً.

(2) - سنن النسائي، برقم 4496و قد صححه الشيخ ناصر الدين.

(3) - سنن النسائي، برقم 4500 و قال عنه الشيخ ناصر الدين حديث صحيح.

(4) - المنتقى لابن جارود، ج1/ 148، برقم 572. و في رواية ذكرها أبا عوانة في مسنده: (نهى أن تلقى السلع حتى يهبط بها الأسواق) ج3/ 272 برقم 4938.

(5) - سنن أبي داود، برقم 3437. سنن الترمذي، برقم 1221 والحديث صححه الشيخ ناصر الدين الألباني 0

بيع تلقي الركبان · الصفحة ٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بيع تلقي الركبانص ٨