تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفرع الثالث

الاجتهاد الثالث: تلقي الركبان غير مكروه بالمطلق

قال بهذا بعض أهل العلم منهم الإمام الأوزاعي (1)، و أبي حنيفة النعمان (2) و عطاء و مجاهد (3) رضوان الله عليهم أجمعين 0

و استند أصحاب هذا الاجتهاد بالأدلة التالية:

1 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى نبلغ به سوق الطعام. (4)

2 - عن ابن رضي الله عنهما: أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام (5).

(1) - سبيل السلام للصنعاني، ج3/ 27.

(2) - نيل الأوطار، للشوكاني، ج5/ 267. فتح الباري، ج2/ 374.

(3) - المنتقى في بيان المصطفى، ج3/ 96.

(4) - رواه البخاري، في صحيحه، ج10/ 39.

(5) - رواه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، ج10/ 40.

بيع تلقي الركبان · الصفحة ١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بيع تلقي الركبانص ١٦