تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ، والأَمَةُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ والرُّكْبَةِ، وَعَنْهُ: أَنَّهَا القُبُلُ والدُّبُرُ (1) . وعَوْرَةُ الْحُرَّةِ جَمِيْعُ بَدَنِهَا، إِلاَّ الوَجْهِ، وَفِي الكَفَّيْنِ رِوَايَتَانِ (2) . وَعَوْرَةُ أُمِّ الوَلَدِ (3) والْمُعْتَقِ بَعْضُهُمَا عَوْرَةُ الْحُرَّةِ، وَعَنْهُ: كَحَدِّ عَوْرَةِ الأَمَةِ (4) .

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ في قَمِيصٍ، وَرِدَاءٍ، فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى سَتْرِ العَوْرَةِ؛ أَجْزَأَهُ في النَّفْلِ، وَلَمْ يَجِزْهُ في الفَرْضِ؛ حَتَّى يَستُرَ مَنْكِبَيْهِ (5) عَلَى مَا اخْتَارَهُ شَيْخُنَا (6) ، وَقَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا: إذَا طَرَحَ شَيْئاً وَلَوْ خَيْطاً؛ أَجْزَأَهُ.

ويُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّي في دِرْعٍ، وخِمَارٍ وَجُلْبَابٍ تَلْتَحِفُ بِهِ، وَلاَ تَضُمُّ ثِيَابَهَا في حَالِ قِيَامِهَا. فَإِنِ اقْتَصَرَتْ عَلَى دِرْعٍ وَخِمَارٍ يَسْتُرُ جَمِيْعَ عَوْرَتِهَا؛ أَجْزَأَ.

(1) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين (ق 19/ب) ، وفيه أن الاختلاف في حد عورة الرجل فَقَطْ، وكذلك في المحرر 1/41-42، وجاء فِيهِ 1/42-43 أن عورة الأمة مَا لا يظهر غالباً، وَعَنْهُ مَا بَيْن السرة والركبة.

(2) غَيْر موجودتين في الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين، وانظر: المقنع: 24، والمحرر 1/42.

(3) أم الولد هِيَ الأمة يطؤها مالكها فتحمل مِنْهُ، انظر: القوانين الفقهية: 377.

(4) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين (ق 19/ب – 20/أ) ، وفيه: ان الاختلاف في أم الولد فَقَطْ، وجاء في المحرر 1/43: ((والمعتق بعضها كالحرة عَلَى الأصح)) .

(5) المنكب: مجتمع الكتف والعضد، اللسان 1/569 (نكب) .

(6) هُوَ أبو يعلى الفراء.

بحوث حديثية · الصفحة ٢٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بحوث حديثيةص ٢٢٦