تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

، وروى هَذَا الْحَدِيْث بهذا اللفظ عن أبي هُرَيْرَةَ سعيد بن المسيب (1) أيضاً.

وَقَالَ البيهقي: ((ورواية الجماعة، عن الزهري مقيدة بالوطء ناقلة للفظ صاحب الشرع أولى بالقبول لزيادة حفظهم، وأدائهم الْحَدِيْث عَلَى وجهه)) (2) .

أثر حَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ في اختلاف الفقهاء

اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة عَلَى مَن أفطر عامداً بغير الجماع

جمهور الفقهاء (3) يرون وجوب الكفارة عَلَى مَن جامع عامداً في نهار

رَمَضَان؛ وَلَكِنْ حكى العبدري (4) وغيره: أن سعيد بن جبير (5) ، والشعبي (6) ، ومُحَمَّد بن سيرين (7) ، وقتادة (8) ، والنخعي (9) ، قالوا: لا كفارة عَلَيْهِ في الوطء أو غيره، وذهب الزيدية إِلَى أنّ الكفارة مندوبة (10) .

وَلَكِنَّ الفقهاء اختلفوا في الإفطارِ عامداً في رَمَضَان بغير الجماع، هَلْ يوجِب الكفارة أم لا؟

(1) أخرجه أحمد 2/208، وابن ماجه (1671) ، وابن خزيمة (1951) ، والدارقطني 2/190، وفي العلل 10/245، والبيهقي 4/225 و 226.

(2) السنن الكبرى 4/225.

(3) انظر: الجامع الكبير للترمذي 2/95، والمجموع 6/344.

(4) هُوَ الإمام الناقد، أَبُو عامر مُحَمَّد بن سعدون بن مُرجّى بن سعدون القرشي العبدري الميورفي المغربي الظاهري، توفي سنة (524 هـ‍) . انظر: سير أعلام النبلاء 19/579 و 583، وتاريخ الإسلام: 103 وفيات (524 هـ‍) ، ومرآة الجنان 3/177.

(5) انظر: الحاوي الكبير 3/276، والمغني 3/55، والمجموع 6/344.

(6) انظر: الحاوي الكبير 3/276، والمغني 3/55، والمجموع 6/344.

(7) انظر: المحلى 6/188.

(8) انظر: المجموع 6/344.

(9) انظر: الحاوي الكبير 3/276، والمغني 3/55، والمجموع 6/344.

(10) انظر: البحر الزخار 3/249 و 254، والسيل الجرار 2/120.

بحوث حديثية · الصفحة ١٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بحوث حديثيةص ١٣٩