تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثالثاً: ذهب الروياني (1) من الشافعية إلى تحريم صوم النصف الثاني من شعبان (2) .

رابعاً: ذهب جمهور العلماء إلى إباحة صوم النصف الثاني من شعبان من غَيْر

كراهة (3) .

واستدل أصحاب المذاهب الثلاثة الأول بحديث عَبْد الرحمان بن العلاء، عَلَى اختلاف في تحديد نوع الحكم.

وأجاب الجمهور بتضعيف حديثه، وعدم وجود ما يقتضي التحريم أو

الكراهة، بَلْ وجود ما يعضد القَوْل بالاستحباب.

ومذهب الجمهور هُوَ الراجح في عدم الكراهة وجواز صيام النصف الثاني من شعبان لضعف حَدِيْث العلاء وعدم صحته. والأصل الجواز حَتَّى يأتي دليل التحريم أَوْ الكراهة.

………………

…………

…………………

الدكتور

ماهر ياسين الفحل…

العراق /الأنبار/الرمادي/ص. ب 735

al-rahman@uruklink.net………………………

(1) هُوَ الشيخ أبو المحاسن عَبْد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني، صنف الكتب المفيدة مِنْهَا: " حلية المؤمن " و " الكافي "، ولد سنة (415 هـ‍) ، وتوفي مقتولاً بجامع آمد سنة (501 هـ‍) أو (502 هـ‍) . سير أعلام النبلاء 19/260-261، وطبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة 2/287.

(2) نقله ابن حجر في الفتح 4/129.

(3) شرح معاني الآثار 2/82، وفتح الباري 4/129.

بحوث حديثية · الصفحة ١٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بحوث حديثيةص ١٢٥