تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2- نقل الشيخ الطوسي في «التهذيب» (ج4/ص 147-148) عبارة الشيخ المفيد السابقة عينها مؤيداً لها ومتبعاً لها بحذافيرها وكتب في آخرها يقول أيضاً: «وَإِنْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إِلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي شَطْرِ الخُمُسِ الَّذِي هُوَ خَالِصٌ لِلْإِمَامِ (ع) وَجَعَلَ الشَّطْرَ الْآخَرَ لِأَيْتَامِ آلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم وَأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ وَمَسَاكِينِهِمْ عَلَى مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ لَمْ يَبْعُدْ إِصَابَتُهُ الْحَقَّ فِي ذَلِكَ بَلْ كَانَ عَلَى صَوَابٍ».

ولا يخفى أن قول الشيخ الطوسي هذا إنما يتعلق بخمس غنائم دار الحرب، أما خمس المكاسب والأرباح فهو خاصٌّ بالإمام كما دلَّت عليه الأخبار.

3- وقال المحقق الحلي في «شرائع الإسلام» (ص52) حول سهم الإمام، بعد أن أورد الآراء المختلفة في باب الخمس: «الرابعة: ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده. ومع عدمه، قيل: يكون مباحاً، وقيل: يجب حفظه ثم يوصِي به عند ظهور إمارة الموت، وقيل: يدفن، وقيل: يصرف النصف إلى مستحقيه ويحفظ ما يختص به بالوصاية أو الدفن.».

بحث عميق في مسألة الخمس · الصفحة ٣٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بحث عميق في مسألة الخمسص ٣٦٣