22- وروى الكُلَيْنِيّ في «الكافي» أيضاً بالإسناد «...عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ: طَلَبْنَا الإِذْنَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ (ع) وأَرْسَلْنَا إِلَيْهِ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا ادْخُلُوا اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ فَدَخَلْتُ أَنَا ورَجُلٌ مَعِي فَقُلْتُ لِلرَّجُلِ أُحِبُّ أَنْ تَسْتَأْذِنَ بِالْمَسْأَلَةِ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ! إِنَّ أَبِي كَانَ مِمَّنْ سَبَاهُ بَنُو أُمَيَّةَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَنِي أُمَيَّةَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يُحَرِّمُوا ولَا يُحَلِّلُوا ولَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ قَلِيلٌ ولَا كَثِيرٌ وإِنَّمَا ذَلِكَ لَكُمْ فَإِذَا ذَكَرْتُ رَدَّ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ دَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ مَا يَكَادُ يُفْسِدُ عَلَيَّ عَقْلِي مَا أَنَا فِيهِ فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ فِي حِلٍّ مِمَّا كَانَ مِنْ ذَلِكَ، وكُلُّ مَنْ كَانَ فِي مِثْلِ حَالِكَ مِنْ وَرَائِي فَهُوَ فِي حِلٍّ مِنْ ذَلِكَ».
23- وفي «التهذيب» (4/137) و«الاستبصار» (2/58) بالإسناد «... عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ وهُوَ أَبُو خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (ع) قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ وأَنَا حَاضِرٌ: حَلِّلْ لِيَ الفُرُوجَ. فَفَزِعَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (ع) فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: لَيْسَ يَسْأَلُكَ أَنْ يَعْتَرِضَ الطَّرِيقَ إِنَّمَا يَسْأَلُكَ خَادِماً يَشْتَرِيهَا أَوِ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا أَوْ مِيرَاثاً يُصِيبُهُ أَوْ تِجَارَةً أَوْ شَيْئاً أَعْطَاهُ. فَقَالَ: هَذَا لِشِيعَتِنَا حَلَالٌ الشَّاهِدِ مِنْهُمْ والْغَائِبِ والْمَيِّتِ مِنْهُمْ والْحَيِّ ومَا يُولَدُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ.. ».