وعلى أي حال حتى لو فرضنا جدلاً أن حقاً ما يثبت وجوبه بمثل هذا الحديث الضعيف جداً (1) ، فإنه يكون حقّاً للإمام ذاته وحده فقط ولا يصل إلى الآخرين (من بني هاشم).
الحديث الرابع: من الأحاديث التي تدل على وجوب الخُمس في بعض الأشياء وأن هذا الخُمس خاصٌّ بالإمام فقط هو حديثٌ لم يروه سوى الشيخ الطوسي في كتابيه «التهذيب» (ج1/ص141-142) و«الاستبصار» (ج2/ص60): كما يلي:
«
(1) اعتبر العلامة المجلسي (رح) في كتابه «مرآة العقول» (ج1/ص448) ذيل تعليقه على الحديث 42 من كتاب الكافي، باب الفيء والأنفال، هذا الحديث ضعيفاً.
بحث عميق في مسألة الخمس · الصفحة ٢٤٥