تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولكن إذ أخذنا فتوى فقهاء الشيعة الذين أوجبوا الخُمس في سبعة أشياء إجمالية وخمسة وعشرين شيئاً مفصلاً (!) بعين الاعتبار، مثلما ذكر الشيخ أبو الفتوح الرازي في المجلد الخامس من تفسيره (ص 10) حيث قال: «يجب عندنا إخراج الخُمس من خمسة وعشرين شيئاً: الغنيمة التي تُؤخذ في دار الحرب، وأرباح التجارات والزراعات والمكاسب بعد إخراج مؤونة السنة له ولعياله، وكل ما يخرج من الأرض بما في ذلك المعادن من الذهب والفضة والحديد والتوتياء والنحاس والصُّفْر والرصاص والملح والنفط والكبريت وكل ما ينطبق عليه اسم المعدن والزرنيخ ومادة صمغ المومياء والكنوز من ذهب وفضة والدُّرّ والعنبر وأنواع ما يستخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزمرُّد والياقوت الأحمر (اللَّعْل) والفيروزج، وكل مالٍ حلال اختلط بحرام ولم يمكن تمييزه عنه مثل المال الموروث من شخص جمع ماله من حرام وحلال...

بحث عميق في مسألة الخمس · الصفحة ٢٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بحث عميق في مسألة الخمسص ٢٠٥