تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠- نبش القبر لمصلحة، وله وقائع متعددة (١) .

١١- قطع اليد المتآكلة حتى لا تسري إلى البدن (٢) .

١٢- شرب لبن الميتة للمضطر، وانتشار المحرمية به (٣) .

١٣- إجراء العمليات الجراحية إن غلب على الظن نجاحها (٤) . مثل بطّ

القرحة بالكي، وقطع الأصبع الزائدة، وشق المثانة إذا كانت فيها حصاة.

١٤- تنبيه: في المغني وغيره ما نصه (٥)

" قال أبو بكر بن داود: أباح الشافعي أكل لحوم الأنبياء ... " اهـ.

وقال الباجوري (٦): " وللمضطر أكل ميتة الآدمي إذا لم يجد ميتة غيره

لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت، إلا إن كان الميت نبيًا فلا

يجوز الأكل منه جزمًا، لشرفه على غيره بالنبوة " اهـ.

وقال التاج ابن السبكي في ترجمة المزني (٧)، بعد جزمه بأن

(١) القواعد لابن عبد السلام ١ / ٩٦. تحفة المحتاج ٣ / ٢٠٥ - ٢٠٦. حاشية

الباجوري على شرح ابن قاسم ١ / ٢٦٨. المجموع ٥ / ٣٠١ - ٣٠٢ الإقناع

١ / ٢٣٥ - ٢٣٦. مغني المحتاج للشربيني ١ / ٣٦٧ نهاية المحتاج للرملي ٣ / ٤٠.

(٢) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ١ / ٨٧. المغني ١١ / ٧٨، ٧٩. الفتاوى

الهندية ٥ / ٣٦٠.

(٣) المغني ٩ / ١٩٨ - ١٩٩. شفاء التباريح ص / ٧١ وفيه نقول عن الشافعية

والحنفية.

(٤) شفاء التباريح ص / ٧٢ عن: الدر المختار ٥ / ٤٧٩. الفتاوى الهندية ٥ /٣٦٠.

(٥) المغني ٩ / ٤١٧.

(٦) حاشية الباجوري على شرح أبي القاسم ٢ / ٣٠٢.

(٧) طبقات الشافعية ٢ /١٠٥ ط الحلبي.

فقه النوازل · الجزء ٢ · الصفحة ٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه النوازلج ٢ · ص ٤١