ومن امتَنَع من المؤاجَرةِ؛ أُجْبِرَ عليها عندَ جمهورِ العُلماءِ إلا الشافعيَّ.
وفي الإجبارِ على المهايأةِ أقوالٌ ثلاثةٌ معروفةٌ (١).
(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والشَّريكانِ في العَقارِ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٩/ ٢٣٣.
مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز · الجزء ٢ · الصفحة ١٠