تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن امتَنَع من المؤاجَرةِ؛ أُجْبِرَ عليها عندَ جمهورِ العُلماءِ إلا الشافعيَّ.

وفي الإجبارِ على المهايأةِ أقوالٌ ثلاثةٌ معروفةٌ (١).

(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والشَّريكانِ في العَقارِ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٩/ ٢٣٣.

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز · الجزء ٢ · الصفحة ١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائزج ٢ · ص ١٠