تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما كونُه هو هو باعتبارِ المادةِ؛ فلا يضرُّ؛ فإن التحريمَ يتبعُ الاسمَ والمعنى الذي هو الخبَثُ، وكلاهما مُنْتَفٍ (١).

ويجوزُ الخرْزُ بشعرِ الخِنْزيرِ في أظهَرِ قولَيِ العلماءِ، ومنهم مَن يقولُ: إنه طاهرٌ؛ كمالكٍ وأحمدَ في روايةٍ عنه، وعلى القولِ بنجاستِه؛ يُعفى عن الرطوبةِ التي لا يمكنُ الاحترازُ عنها، وإمَّا ألا يفعلَ إن أمكنَ.

والصحيحُ: طهارةُ الشعورِ حتى شعرِ الكلبِ.

وكلُّ حيوانٍ قيلَ بنجاستِه ففي شعرِه روايتانِ (٢).

والصحيحُ: طهارةُ العظمِ، والقرنِ، والريشِ، ونحوِه.

فَصْلٌ

إذا سرَّحَ شعرَه في المسجدِ، وخلَّاه يقعُ فيه؛ كُرِه عندَ مَن لا ينجِّسُ الشعرَ، وعندَ مَن (٣) ينجِّسُه يحرُمُ.

وبالجملةِ: المسجدُ يُصانُ عن القَذاةِ التي تقَعُ في العينِ (٤).

(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (آخر الروايتين …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢١/ ٦٠٨، والفتاوى الكبرى ١/ ٢٦٠.

(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والصحيح طهارة …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢١/ ٦١٦، والفتاوى الكبرى ١/ ٢٦٣.

(٣) قوله: (وعند من) هو في الأصل: ومن.

(٤) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا سرح …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٢/ ٢٠١، والفتاوى الكبرى ١/ ٢٧٣.

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز · الجزء ١ · الصفحة ٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائزج ١ · ص ٧٤