فلزم، وكذلك الكفالة (١) إنما هي التزامُ مالٍ بغير عوض تطوعًا، فلزم.
* * *
١٢٩٧ - (٢٢٩٤) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، قَالَ: قُلْتُ لأَنَسٍ -رضي الله عنه-: أَبَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: "لَا حِلْفَ فِي الإِسْلَامِ"؟ فَقَالَ: قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ - ﷺ - بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ فِي دَارِي.
(أَبلغكَ أن النبيَّ - ﷺ - قال: لا حِلْفَ في الإسلام؟): -بكسر الحاء وإسكان اللام- على ما كانت عليه الجاهلية من الأنساب والتوارث، وأصلُه من الحَلِفِ؛ بمعنى: اليمين، كانوا يتقاسمون عند عقده على التزامه، والواحدُ حليفٌ، والجمعُ حُلفاءُ، أو أحلافٌ.
(فقال: قد (٢) حالف النبيُّ - ﷺ - بين قريش والأنصار): حالفَ -بالحاء المهملة-؛ أي: آخى بينهم (٣).
* * *
باب: مَنْ تَكَفَّلَ عَنْ مَيِّتٍ دَيْنًا، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ
(باب: من تكفَّلَ عن ميت دينًا، فليس له أن يرجع): حمله ابن بطال
(١) في "ج": "المقالة".
(٢) "قد" ليست في "ع".
(٣) في "ع": "بينهما".