تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلزم، وكذلك الكفالة (١) إنما هي التزامُ مالٍ بغير عوض تطوعًا، فلزم.

* * *

١٢٩٧ - (٢٢٩٤) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، قَالَ: قُلْتُ لأَنَسٍ -رضي الله عنه-: أَبَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: "لَا حِلْفَ فِي الإِسْلَامِ"؟ فَقَالَ: قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ - ﷺ - بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ فِي دَارِي.

(أَبلغكَ أن النبيَّ - ﷺ - قال: لا حِلْفَ في الإسلام؟): -بكسر الحاء وإسكان اللام- على ما كانت عليه الجاهلية من الأنساب والتوارث، وأصلُه من الحَلِفِ؛ بمعنى: اليمين، كانوا يتقاسمون عند عقده على التزامه، والواحدُ حليفٌ، والجمعُ حُلفاءُ، أو أحلافٌ.

(فقال: قد (٢) حالف النبيُّ - ﷺ - بين قريش والأنصار): حالفَ -بالحاء المهملة-؛ أي: آخى بينهم (٣).

* * *

باب: مَنْ تَكَفَّلَ عَنْ مَيِّتٍ دَيْنًا، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ

(باب: من تكفَّلَ عن ميت دينًا، فليس له أن يرجع): حمله ابن بطال

(١) في "ج": "المقالة".

(٢) "قد" ليست في "ع".

(٣) في "ع": "بينهما".

مصابيح الجامع · الجزء ٥ · الصفحة ١٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح الجامعج ٥ · ص ١٧٨