تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَرَجَعَ، فَلَمَّا أَفْطَرَ، اعْتكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ.

(ما أنا بمعتكفٍ، فرجع): قيل: فيه حجة لجواز الخروج من التطوع.

قال الزركشي: وقيل: إنما كان ذلك قبل أن يدخل في الاعتكاف، فلا حجة فيه، وإليه أشار بقوله: باب: من أراد أن (١) يعتكف، ثم بدا له أن يخرج.

وفيه تنبيه على رفع الإشكال من الحديث، وأنه - ﷺ - لم يترك الاعتكاف بعد أن دخل فيه، وإنما همَّ به، ثم عرض له، فترك (٢).

قلت: هذا كله كلام ابن المنير رحمه الله تعالى.

* * *

(١) "أن" ليست في "ج".

(٢) انظر: "التنقيح" (٢/ ٤٦٢).

مصابيح الجامع · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح الجامعج ٤ · ص ٤٣٨