تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نَمُرُّ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ، فَقَد أَصابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ، فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ. وَلَمْ يَسْجُد عُمَرُ رضي الله عنه.

وَزادَ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-: إِنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نشَاءَ.

(ابن الهُدير): بهاء مضمومة ودال مهملة وراء، مصغَّر.

(إنا أمرنا (١) بالسجود): الزركشي: كذا لأكثرهم، وعند بعضهم: "إنا لم نؤمر".

قال القابسي: وهو الصواب (٢)، وهو معنى الحديث الآخر: "إنَّ الله لم يفرضِ السجودَ علينا" (٣) (٤).

* * *

أبواب: تقصير الصلاة

(أبواب: تقصير الصلاة): هو رَدُّ الرباعيةِ إلى ركعتين، ويقال: قَصَر (٥) - بالتخفيف -قَصرًا، وقَصَّر (٦) - بالتثقيل- تقصيرًا.

(١) قلت: نصُّ الإمام البخاري في "صحيحه": "نمرُّ".

(٢) في "ج": "وهو معنى الصواب".

(٣) رواه البخاري (١٠٢٧) عن ابن عمر رضي الله عنهما.

(٤) انظر: "التنقيح" (١/ ٢٧٩).

(٥) في "ع": "فصرنا".

(٦) في "ع": "وقصرنا".

مصابيح الجامع · الجزء ٣ · الصفحة ٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح الجامعج ٣ · ص ٩٩