تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واعترضه ابنُ المنير بأن هذا يأباه نهيُه عن إطالة الإمام في الركوع؛ ليدركه الداخلُ، وينقضُه الفَذُّ، ومن أَمَّ بمكانٍ منحصرٍ لا يطرأ فيه غيرُ الحاضرين، قال: وما أرى (١) أن مُستندَه (٢) إلا أعمال (٣) وآثار في الباب، ولعل (٤) له مستندًا من قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، والقيام المشهور بهذا الاسم إنما هو القيام قبل الركوع، لا ما بعده؛ فإنما هو اعتدالٌ للفصل (٥) بين الركوع والسجود، وتفسيرُ القنوت في الآية بالسكوت خلافُ الظاهر العرفي الشرعي.

قلت: فيه نظر، فتأمله.

(زُهاءً (٦) سبعين رجلًا): - بزاي مضمومة فهاء فألف ممدودة (٧) -؛ أي: قدرَ سبعين رجلًا (٨).

* * *

٦٣١ - (١٠٠٣) - أَخْبَرَنا أَحمَدُ بْنُ يُونسُ، قَالَ: حَدَّثَنا زائِدَةُ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: قَنَتَ النَّبِيُّ -ﷺ- شَهْرًا، يَدعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكوانَ.

(١) في "ج": "روي".

(٢) في "م ": "مسنده".

(٣) في "ج": "الأعمال".

(٤) في "ج": "ولعله".

(٥) في "ع ": "للفاصل".

(٦) "زهاء" ليست في "ج".

(٧) في "ج": "مضمومة".

(٨) "رجلًا" ليست في "ن".

مصابيح الجامع · الجزء ٣ · الصفحة ٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح الجامعج ٣ · ص ٤١