تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: رد (١) أبو حامد السبكي بأمرين:

أحدهما: أن العلماء استدلوا بهذا الحديث على جواز كتابة الآية والآيتين إلى أرض العدو، ولولا أن المراد التلاوة، لما صح الاستدلال، وهم (٢) أعلم، وفَهْمُهم أقوم.

الثاني (٣): أنه لو كان كذلك، لقال - ﷺ -: "وإن (٤) توليتم". وفي الحديث: " ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ٦٤] " (٥).

قلت: يندفع الثاني بأنه من باب الالتفات، ولا مانع من ذلك.

(الصخب): الصياح والجلبة، كذا في "الصحاح" (٦).

وقال (٧) القاضي: اختلاط الأصوات وارتفاعه (٨) (٩).

(أمِرَ): مثل شَرِبَ؛ أي: عَظُمَ.

(أَمْرُ): على زنة فَلْس؛ بمعنى الشأن.

(ابن أبي كبشة): يريد النبي - ﷺ -.

(١) في "ن": "رده".

(٢) في "ج": "وهو".

(٣) في "ن" و"ع": "والثاني".

(٤) في "ن" و"ع": "فإن".

(٥) رواه البخاري (٢٩٤١).

(٦) انظر: "الصحاح" (١/ ١٦٢)، (مادة: صخب).

(٧) في "ن": "قال".

(٨) في "م" و"ج": "وارتفاعهما"، والمثبت من "ن" و"ع".

(٩) انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (٢/ ٤٠).

مصابيح الجامع · الجزء ١ · الصفحة ٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح الجامعج ١ · ص ٧١