تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ب- مهدي بن ميمون [بصري، ثقة حافظ]، قال: حدثنا أسماء بن عبيد، قال: سألت الشعبي عن الصلاة في السفر؟ فقال: سألت ابن عمر، فقال: أيُّ الأمصار عندك أعظم؟ قلت: المدينة، قال: فإذا أتيتها وأنت مسافر فصلِّ ركعتين.

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (2/ 55).

قلت: هذا هو المحفوظ في هذا الأثر، والسنة والسنتين فهم للشعبي، وإنما تحمل إجابة ابن عمر على من لم يزمع إقامة، فتتفق بذلك الروايات المنقولة عنه، ولا تتعارض.

وأسماء بن عبيد الضبعي: بصري ثقة، فهو موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح، ورواية الأولين مدرجة، فصلتها رواية عبد الرزاق، وتابعه جعفر بن سليمان، وخلت رواية مهدي بن ميمون -وهو أحد الثقات الحفاظ- عن هذا القيد، فيحمل على ما رواه الثقات عن ابن عمر بأصح الأسانيد عنه في التحديد باثني عشر يوماً للقصر، ومن زاد فليتم، والله أعلم.

• ولابن عمر في ذلك أسانيد أخرى: انظر ما أخرجه أحمد (2/ 83 و 154). وعبد الرزاق (2/ 538/4364). وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (1/ 246/394 - مسند عمر) و (1/ 248/397 - مسند عمر).

(ولم يثبت عن أحد من الصحابة أنه أتم في أقل من ذلك:

• فقد روي عن علي بإسناد منقطع، ورجاله ثقات من أهل بيته، أنه قال: إذا أقمت عشراً فأتم [أخرجه عبد الرزاق (2/ 532/4333 و 4334). وابن أبي شيبة (2/ 208/8213 و 8214). وقال ابن المنذر (4/ 356): "وليس ذلك بثابت عنه"].

• وروي أيضاً في العشر عن ابن عباس بإسناد ضعيف [أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (1/ 254/416 - مسند عمر). وابن المنذر في الأوسط (4/ 356/2281)] [وفي إسناده: ليث بن أبي سليم، وهو: ضعيف؛ لاختلاطه وعدم تميز حديثه].

وممن قال: إذا عزم على مقام عشرة أيام أتم الصلاة: أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين، والحسن بن صالح [مصنف ابن أبي شيبة (2/ 208/8215 و 8216). الأوسط لابن المنذر (4/ 356). معالم السنن (1/ 268). شرح البخاري لابن بطال (3/ 66). الاستذكار (2/ 247). شرح السنة (4/ 180). المغني (2/ 65). حلية العلماء (2/ 199). المجموع (4/ 304)].

باب متى يتم المسافر؟ · الصفحة ٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

باب متى يتم المسافر؟ص ٤١