أخرجه البخاري (3933). ومسلم (1352). ويأتي تخريجه مفصلاً في موضعه من السنن برقم (2022)، إن شاء الله تعالى.
(ويمكن أن يقال: إن ابن عمر ممن قال بهذه المدة:
فقد روى ابن شهاب الزهري، عن سالم بن عبد الله؛ أن عبد الله بن عمر كان يقول: أُصلي صلاةَ المسافر، ما لم أُجمِع مُكثاً، وإن حبسني ذلك اثنتي عشرة ليلة.
وهو صحيح عن ابن عمر، وتقدم ذكره قريباً.
• وروى محمد بن عجلان [صدوق]، وعبد الله بن عمر العمري [ليس بالقوي]:
عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا أزمعت بالإقامة ثنتي عشرة [ليلة] فأتم الصلاة.
أخرجه عبد الرزاق (2/ 534/4342). وابن المنذر في الأوسط (4/ 355/2278).
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد مدني صحيح.
قلت: قوله الأول أقوى سنداً، وهو الموافق لما سبق أن رجحناه من السنة، بجمع حديث أنس مع حديث العلاء بن الحضرمي، وعلى هذا يحمل قوله الثاني على: أن من أزمع إقامة فوق اثنتي عشرة ليلة أتم الصلاة، والله أعلم.
• وروى عمر بن ذر [وغيره]، قال: سمعت مجاهداً، يقول: كان ابن عمر إذا قدم مكة، فأراد أن يقيم خمس عشرة ليلة سرَّح ظهره، فأتم الصلاة.
أخرجه محمد بن الحسن في الحجة (1/ 172). وعبد الرزاق (2/ 534/4343). وابن أبي شيبة (2/ 208/8217). وابن المنذر في الأوسط (4/ 355/2276 و 2277). والطحاوي في أحكام القرآن (346 - 348).
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.
ويمكن حمله على كونه واقعة حال وافقت هذا العدد، وإلا فإنه يتم في أقل من ذلك، كما دلت عليه رواية سالم ونافع، والقول هنا مقدم على الفعل، وحاكم عليه، والفعل لا ينافيه، والله أعلم.
• وروى مالك بن أنس، والليث بن سعد، ويحيى بن أبي كثير: