تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٣١. ولو أن رجلًا له ألف درهم فعجل زكاتها عشرين درهمًا فحال الحول فهلكت الألف إلا مائتين فعليه أن يؤدي منها درهمًا واحدًا، لأنه قد أدى من كل مائتي درهم منها أربعة دراهم، ولو كان الهلاك قبل الحول، فليس عليه في الباقي شيء لأن الذي هلك لم يجب فيه شيء فكان الأداء عن الباقي.

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي · الصفحة ٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عيون المسائل للسمرقندي الحنفيص ٤٦