تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وألف أخرى تأخذها الابنة مهرها على المكاتب والألف الباقية للابنة منها الربع لأنها امرأته وما بقى فلابن السيد لأن النساء لا يرثن بالولاء إلا ما اعتقن أو اعتق من اعتقن

وهكذا ذكر هذه المسألة في كتاب الزيادات. والله أعلم.

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي · الصفحة ٤٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عيون المسائل للسمرقندي الحنفيص ٤٠٩