تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يؤيده: الإجماع على ذلك: قال ابن حزم: الْإِجْمَاعُ مُتَيَقَّنُ أَنَّ سُتْرَةَ الْإِمَامِ لَا يُكَلَّفُ أَحَدٌ مِنْ الْمَأْمُومِينَ اتِّخَاذَ سُتْرَةٍ أُخْرَى؛ بَلْ اكْتَفَى الْجَمِيعُ بِالْعَنَزَةِ الَّتِي كَانَ - عليه السلام - يُصَلِّي إلَيْهَا، فَلَمْ تَدْخُلْ أَتَانُ ابْنِ عَبَّاسٍ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - وَلَا بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - وَبَيْنَ سُتْرَتِهِ. (١)

سئل شيخ الاسلام: عَنْ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْ الْمَأْمُومِ: هَلْ هُوَ فِي النَّهْيِ كَغَيْرِهِ مِثْلَ الْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ أَمْ لَا؟

فَأَجَابَ:

الْمَنْهِيُّ عَنْهُ إنَّمَا هُوَ بَيْنَ يَدَيْ الْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (٢)

١ - أما من كان يصلِّى إمامًا أو منفردًا فإنه يلزمه أنْ يتخذ سترة،وكذلك المسبوق فإنه يلزمه أن يتقدم إلى أقرب سترة.

فوائد هامة تتعلق بالسترة: -

١ - يسن الدنو من السترة لقوله ﷺ: إذا صلَّى أحدكم فليصلِّ إلى سترة،وليدن منها. (٣)

(١) وانظر المحلي (٢/ ٣٢٥) وتحفة الأحوذي (٢/ ٢٥٣) وطرح التثريب (٤/ ٣٤٩) والفقه على المذاهب الأربعة (١/ ٢٠٩)

(٢) وانظرمجموع الفتاوى (٢٢/ ٦٢٦) وشرح السنة (٢/ ١٦٦)

(٣) سبق تخرجه

المساجد بيوت الله · الصفحة ١٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المساجد بيوت اللهص ١٢٥