5- الخالة : كل أخت لأمك ، أو لجدتك وإن علت ، سواءً كانت وارثة أم لا ، فخالة الأم وخالة الأب خالة للابن .
6- بنات الأخ : وبنت بنت الأخ ، وبنت ابنه . فالعم مَحْرَمٌ لبنات أخيه ، ولو كان عماً لهن من الرضاع ، ويدل لذلك : أن أفلح أخا أبا القُعَيس جاء يستأذن على عائشة رضي الله عنها ، وهو عمها من الرضاعة ، بعد أن نزل الحجاب ، قالت : فأبيت أن آذن له ، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال : " ليلج عليك فإنه عمك تربت يمينك " [ متفق عليه ] ، وفي الحديث فوائد ومن أهمها وجوب الحجاب ، وان المرأة تغطي وجهها وجوباً عند الرجال الأجانب .
7- بنات الأخت : وبنات بنتها ، وبنات ابنها . فالخال مَحْرَمٌ لبنات أخته ، ويدل لذلك الحديث السابق ، فكما أنه ثابت في العم ، فيقاس الخال على العم .
فهؤلاء السبع هن المحرمات من النسب بإجماع العلماء كما هو نص الآية الكريمة .