تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2 - روى مسلم في صحيحه عن عمران بن حصين

رضي الله عنه أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له: قولاً شديداً" (1).

فالنبي صلى الله عليه وسلم غير هذه الوصية وعدّلها من الوجه المحرم إلى المشروع و أغلظ في حقه القول للتأكيد على حرمة الجور في الوصية, فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالفعل والقول.

3 - أن المال أمانة عند الناس فإذا أضر في الوصية فمن الرحمة به والشفقة عليه أن تغير هذه الوصية إلى الوجه الشرعي حتى لا يكون الموصي سبباً في أن يأكل المُوصى إليه هذا المال بالباطل ويحرم منه مستحقه وهو الوارث.

(1) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الأيمان رقم 1668.

آيات الوصية تفسير وأحكام · الصفحة ٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

آيات الوصية تفسير وأحكامص ٧٤