تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على وجه الاستحباب لا على وجه الإيجاب للمقادير المذكورة وكان ذلك منهم على طريق الاجتهاد فيما تلحقه هذه الصفة من المال (1).

وقال ابن قدامة: والذي يقوى عندي أنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة فلا تستحب الوصية لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل المنع من الوصية بقوله " إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة " (2) ولأن إعطاء القريب المحتاج خير من إعطاء الأجنبي فمتى لم يبلغ

(1) أحكام القرآن للجصاص 1/ 202. وانظر: أقاويل السلف من الصحابة والتابعين في تفسير الطبري 3/ 136 - 138 وابن أبي حاتم 1/ 199 والقرطبي 2/ 260 - 261 وابن كثير 1/ 433 - 434 والدر المنثور للسيوطي 2/ 161 - 162.

(2) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوصايا باب إن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس رقم 2742. ومسلم في صحيحه كتاب الوصية رقم 1628.

آيات الوصية تفسير وأحكام · الصفحة ٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

آيات الوصية تفسير وأحكامص ٦٩