الله عنه " الثلث والثلث كثير " (1).
ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدد أقل
مقدار للوصية.
وقد فهم حبر الأمة - ابن عباس رضي الله عنهما- من هذا الحديث أن الأفضل أن تكون الوصية بقدر الربع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"والثلث كثير" (2).
ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الثلث والثلث كثير " (3).
وقال ابن قدامة: الأولى أن لا يستوعب الثلث بالوصية
(1) سبق تخريجه ص 46.
(2) سبق تخريجه ص 46.
(3) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوصايا باب الوصية بالثلث رقم 2743. ومسلم في صحيحه كتاب الوصية رقم 1629.
آيات الوصية تفسير وأحكام · الصفحة ٦١