تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الله عنه " الثلث والثلث كثير " (1).

ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدد أقل

مقدار للوصية.

وقد فهم حبر الأمة - ابن عباس رضي الله عنهما- من هذا الحديث أن الأفضل أن تكون الوصية بقدر الربع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"والثلث كثير" (2).

ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الثلث والثلث كثير " (3).

وقال ابن قدامة: الأولى أن لا يستوعب الثلث بالوصية

(1) سبق تخريجه ص 46.

(2) سبق تخريجه ص 46.

(3) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوصايا باب الوصية بالثلث رقم 2743. ومسلم في صحيحه كتاب الوصية رقم 1629.

آيات الوصية تفسير وأحكام · الصفحة ٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

آيات الوصية تفسير وأحكامص ٦١