تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هكذا رواه عبد الواحد بن زياد عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «إذا صلّى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن».

خالفه غيره فرووه عن أبي صالح عن أبي هريرة فجعلوه من فعله ﷺ لا من أمره.

هكذا رواه شعبة (١) عن سهيل بن أبي صالح، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

ورواه محمد بن إبراهيم التيمي (٢) عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: (كان رسول الله ﷺ إذا صلّى ركعتَيْ الفجر اضطجع).

وكذلك هو في الصحيحين من حديث عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها (٣) من فعله ﷺ لا من قوله. أخرجه البخاري في باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتَيْ الفجر، وأعقبه بحديث أبي سلمة عن عائشة أن النبي ﷺ كان إذا صلّى سنّة الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة (٤).

لذا أعلّ بعض أهل العلم هذا الحديث لتفرد عبد الواحد بن زياد به، وقالوا: الصحيح عنه ﷺ الفعل لا الأمر به، والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه.

(١) ابن ماجه (١١٩٩) وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٣٣).

(٢) البيهقي (٣/ ٤٥).

(٣) البخاري (١١٦٠) ومسلم (٧٣٦) (١٢٢).

(٤) البخاري (١١٦١) باب مَنْ تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع، ومسلم (٧٤٣).

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ٧ · الصفحة ٢٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ٧ · ص ٢٥٠