تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التعليق:

هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح عدا سليمان بن داود وهو ثقة، وثقه أبو داود وقال: قلَّ من رأيته في فضله. ووثقه النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات. قال في التقريب: ثقة من الحادية عشرة.

وعاصم بن ضمرة السلولي ثقة، وثقه ابن المديني والعجلي. وقال النسائي: ليس به بأس. قال في التقريب: صدوق من الثالثة.

وأخرجه الضياء في المختارة (٥٢٨) من طريق أبي داود.

وأخرجه البيهقي (٤/ ٩٥) وفي السنن الصغرى (٣/ ١٨٧) وفي معرفة السنن والآثار (٣/ ٢٩٣) من طريق ابن وهب عن جرير به.

هكذا قال جرير: (عن أبي إسحاق، عن عاصم والحارث، عن علي، عن النبي ﷺ ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول).

خالفه شعبة (١)، وسفيان الثوري (٢)، وزكريا بن أبي زائدة (٣)، ومعمر (٤)، وابن جريج (٥)، وأبو الأحوص (٦)، وشريك (٧)، فقالوا: (عن

(١) الشافعي في الأم (٧/ ١٧٠) والبيهقي (٤/ ٩٤) وابن زنجويه في الأموال (ص ٨٥٦) وابن حزم في المحلى (٦/ ٢٣).

(٢) عبد الرزاق (٦٧٩٦) (٦٨٢٩) (٦٨٤٢) (٧٠٢٣) وابن أبي شيبة (٤/ ٣٠) وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١١٢٢) والشافعي (٧/ ١٧٠) وابن حزم (٦/ ٣٨) والفسوي في المعرفة والتاريخ (٣/ ١٧٨) والبيهقي (٤/ ٧٢).

(٣) الدارقطني (٢/ ٩٠) وابن أبي شيبة (٤/ ٣٠).

(٤) عبد الرزاق (٦٧٩٤) (٦٨٢٩) (٦٨٤٢).

(٥) عبد الرزاق (٦٨٨٠).

(٦) ابن أبي شيبة (٣/ ١٢٢) باب في زكاة الإبل وما فيها.

(٧) ابن أبي شيبة (٤/ ٣٠) وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (١/ ٤٨).

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ٥ · الصفحة ٤٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ٥ · ص ٤٢٤