تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٢٧٦) من طريق عبيد الله بن موسى وحفص بن غياث.

أربعتهم (يحيى ووكيع وعبيد الله وحفص) عن الأعمش بهذا الإسناد.

هكذا رواه الأعمش فقال: (عن زيد بن وهب، عن عبد الرحمن بن حسنة).

وخالفه عدي بن ثابت، وحصين بن عبد الرحمن، فقالوا: (عن زيد بن وهب، عن ثابت بن وداعة) وتابعهم الحكم بن عتيبة فجعله أيضًا من مسند ثابت بن وداعة فقال: (عن زيد بن وهب، عن البراء بن عازب، عن ثابت) وقد سبق بيان ذلك في باب شعبة.

قال البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ١٧٠): وقال الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة عن النبي ﷺ، وحديث ثابت أصح، وفي نفس الحديث نظر.

وقال أيضًا كما في العلل للترمذي (٢٩٦): ولم يعرف أن أحدًا روى هذا غير الأعمش، وحديث ثابت أصح، وفي نفس الحديث نظر. قال ابن عمر عن النبي ﷺ: «لا آكله ولا أحرِّمه» وقال ابن عباس: لو كان حرامًا لم يؤكل في مائدة النبي ﷺ.

وأيضًا خالفهم في متنه قالوا: (كنا مع رسول الله ﷺ في جيش فأصبنا ضبابًا، قال: فشويت منها ضبًّا، فأتيت رسول الله ﷺ فوضعته بين يديه، قال: فأخذ عودًا فعدّ به أصابعه ثم قال: «إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض وإني لا أدري أي الدواب هي» قال: فلم يأكل ولم ينهَ.

لهذا قال الإمام البخاري: وفي نفس الحديث نظر، يعني الأمر

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ٥ · الصفحة ٣٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ٥ · ص ٣٠٩