وقال ﷺ للمرأة التي نذرت أن تنحر ناقته إن نجاها الله عليها: «بئس ما جزيتها، لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما لا يملك العبد» (١).
(١) رواه مسلم (١١/ ٩٩)، وانظر: كتابي كشف اللثام عن الأحاديث الضعيفة في الأحكام المعمول بها عند الأئمة الأعلام، ح رقم (٦٣).
أوهام المحدثين الثقات · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٤