تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال ﷺ للمرأة التي نذرت أن تنحر ناقته إن نجاها الله عليها: «بئس ما جزيتها، لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما لا يملك العبد» (١).

(١) رواه مسلم (١١/ ٩٩)، وانظر: كتابي كشف اللثام عن الأحاديث الضعيفة في الأحكام المعمول بها عند الأئمة الأعلام، ح رقم (٦٣).

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ٥ · ص ٢٢٤