تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحديث الثالث (١):

٥٠٨ - قال الإمام مسلم في صحيحه (٢٢٣٣) (١٢٨): حدثني عمرو بن محمد الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي ﷺ:

«اقتلوا الحيّات وذا الطفيتين (٢) والأبتر (٣)، فإنهما يسقطان الحمل ويلتمسان البصر (٤)».

قال: فكان ابن عمر يقتل كل حيّة وجدها، فأبصره أبو لبابة بن عبد المنذر أو زيد بن الخطاب وهو يطارد حيّة، فقال: إنه قد نُهي عن ذوات البيوت (٥).

التعليق:

هذا إسناد على شرط الشيخين.

وأخرجه أحمد (٢/ ٩) والحميدي (٦٢٠) عن سفيان به.

(١) رجال الإسناد:

عمرو بن محمد بن بكير الناقد، أبو عثمان البغدادي، ثقة حافظ وهم في حديث، من العاشرة، مات سنة ٢٣٢، روى له البخاري ومسلم.

سفيان بن عيينة: تقدم في بابه.

(٢) ذي الطفيتين: جنس من الحيّات يكون على ظهره خطان أبيضان.

(٣) الأبتر: هو قصير الذنب أو مقطوعه، قال النضر بن شميل: هو صنف من الحيّات أزرق مقطوع الذنب لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها.

(٤) يلتمسان البصر: يخطفان البصر ويطمسانه إذا وقع بصرهما على بصر الإنسان، وقيل: يقصران البصر باللسع.

(٥) ذوات البيوت: اللاتي يوجدن في البيوت، وعن مالك تخصيصه ببيوت المدينة، وقيل: يختص ببيوت المدن دون القرى.

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ٥ · ص ٢٠١