تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحديث العاشر (١):

٣٩٣ - قال الإمام أحمد (٢/ ٤١): حدثنا أبو معاوية، حدثنا عُبيد الله، عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ:

«لا يلبس المحرم البرنس ولا القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا الخفين إلا أن يُضطر، يقطعه من عند الكعبين، ولا يلبس ثوبًا مسّه الورس ولا الزعفران إلا أن يكون غسيلًا».

التعليق:

هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ١٣٧) من طريق يحيى بن عبد الرحمن الأزدي، وعبد الرحمن بن صالح الأزدي كلاهما عن أبي معاوية به.

هكذا قال أبو معاوية عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: «… ولا يلبس ثوبًا مسه الورس ولا الزعفران إلا أن يكون غسيلًا».

(١) رجال الإسناد:

عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي العمري، أبو عثمان المدني، أحد الفقهاء السبعة، ثقة ثبت حجة، كان من سادات أهل المدينة وأشراف قريش فضلًا وعلمًا وعبادة وشرفًا وحفظًا وإتقانًا، مات سنة ١٤٧ هـ.

نافع: الفقيه، مولى ابن عمر، أبو عبد الله المدني، أصابه ابن عمر في بعض مغازيه، ثقة ثبت فقيه مشهور، توفي سنة ١١٧ هـ.

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ٤ · الصفحة ٤١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ٤ · ص ٤١٢