تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النبي ﷺ قال رحمه الله: «ووهموا في ذلك لأن نافعًا إنما كان يروي الفصل الذي في بيع النخل خاصة عن ابن عمر عن النبي ﷺ.

ويروي الفصل الآخر الذي في بيع العبد عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب قوله بين ذلك يحيى بن سعيد القطان وبشر بن المفضل في روايتهما عن عبيد الله بن عمر هذا الحديث في سياقة واحدة وميزا أحد الفصلين من الآخر وضبطا إسناده» (١).

وقال الحافظ في الفتح: قال البيهقي: ونافع يروي حديث النخل عن ابن عمر عن النبي ﷺ، وحديث العبد عن ابن عمر عن عمر موقوفًا.

ثم قال: وروى عن نافع رفع القصتين. أخرجه النسائي من طريق عبد ربه بن سعيد عنه وهو وهم، وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال: ما هو إلا عن عمر شأن العبد» (٢).

وقد أخبر شعبة عبد ربه أن أيوب السختياني يخالفه.

قال النسائي عقب الحديث: «قال شعبة: فحدثته بحديث أيوب عن نافع أنه حدثني بالنخل عن النبي ﷺ والمملوك عن عمر فقال عبد ربه: لا أعلمهما جميعًا إلا عن النبي ﷺ.

ثم قال مرة أخرى: فحدّث عن النبي ﷺ ولم ينكره» (٣).

(١) الخطيب في الفصل للوصل (١/ ٢٢٨).

(٢) فتح الباري (٤/ ٢٠٤) وقول البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٢٩٨).

(٣) السنن الكبرى (٣/ ١٧٩ ح ٤٩٨٢).

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ٤ · الصفحة ١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ٤ · ص ١٧