خالفه سفيان الثوري (١)، وسفيان بن عيينة (٢)، وأيوب السختياني (٣)، وهشام الدستوائي (٤).
فرووه عن ابن أبي نجيح بهذا الإسناد فقالوا: إن النبي ﷺ أمره أن يقوم على بدنه وأن يتصدق بلحمها وجلودها ولم يذكر أحد منهم ما قاله ابن إسحاق.
وكذلك رواه عبد الكريم بن مالك الجزري (٥)، وسيف بن سليمان المكي (٦) والحسن بن مسلم (٧).
ثلاثتهم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به.
وزادوا (ولا يعطى الجازر منها شيئًا) وزاد في رواية (نحن نعطيه) من عندنا.
وقد ثبت في الصحيح كما في حديث جابر الطويل عند مسلم (٨) وغيره أن النبي ﷺ نحر ثلاثًا وستين بيده ثم أعطى عليًا فنحر ما غبر أي سبعًا وثلاثين وقد تقدم في باب ابن عيينة (٩).
(١) البخاري (١٧٠٧) (١٧١٦) (٢٢٩٩).
(٢) مسلم (١٣١٧) وأحمد (١/ ١٤٣) والحميدي (٤٢) وغيرهم.
(٣) عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (١/ ١١٢) والنسائي في الكبرى (٤١٤٩) والبزار (٦٠٨) وابن حبان (٤٠٢١).
(٤) مسلم (١٣١٧).
(٥) البخاري (١٧١٦) (١٧١٧) ومسلم (١٣١٧).
(٦) البخاري (١٧١٨).
(٧) البخاري (١٧١٧) مقرونًا مع عبد الكريم، ومسلم (١٣١٧).
(٨) مسلم (١٧١٨).
(٩) ح (١٤٩) فإنه خالف أصحاب جعفر بن محمد في هذا الحديث، فقال: إن النبي ﷺ نحر ستًا وستين بدنة وعليًا الباقي.