تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الشافعي: والعرق فيما يقدّر خمسة عشر صاعًا وذلك ستون مدًّا لكل مسكين مد (١).

وقال النووي: والعرق عند الفقهاء ما يسع خمسة عشر صاعًا وهو ستون مدًا لستين مسكينًا لكل مسكين مد (٢).

وقال ابن حجر: العرق هو المكتل الضخم يسع خمسة عشر صاعًا إلى عشرين صاعًا (٣).

قال أبو داود بعد حديث محمد بن سلمة عن ابن إسحاق: قال: وهذا أصح من حديث يحيى بن آدم (٤) بعد حديث الباب.

الخلاصة:

اختلف عن محمد بن إسحاق في قدر العرق ففي رواية ستون صاعًا وفي أخرى ثلاثون صاعًا وهذا كله وهم، والصحيح كما جاء في غير حديث أن العرق خمسة عشر صاعًا، والله تعالى أعلم.

(١) البيهقي (١٠/ ٥١).

(٢) شرح مسلم (١١/ ٢٢٦).

(٣) مقدمة الفتح (١/ ١٥٦).

(٤) أبو داود (٢٢١٥).

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ٤ · الصفحة ١١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ٤ · ص ١١٦