وأخرجه أحمد (٦/ ٤١٠)، وابن حبان (٤٢٧٩) من طريق إبراهيم بن سعد، ولم يذكر قدر العرق.
قال محمد بن سلمة في حديثه: والعرق مكتل يسع ثلاثين صاعًا.
وقال يحيى بن زكريا: إن النبي ﷺ أعان زوجها حين ظاهر بعرق من تمر وأعانته هي بعرق آخر فذلك ستون صاعًا.
فتابع محمد بن سلمة في أن العرق الواحد ثلاثون صاعًا.
وقال جعفر بن الحارث: قال النبي ﷺ: «سأعينه بفرق من تمر» فقالت: وأنا أعينه بفرق آخر، والفرق يأخذ الشطر، والشطر ثلاثون صاعًا فأطعمت عنه ستين مسكينًا لكل مسكين صاع من تمر.
وهذا كله وهم، والصحيح أن العرق هو خمسة عشر صاعًا كما جاء في حديث حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة (١)، وأبي سلمة ابن عبد الرحمن (٢) عنه، وسلمة بن صخر البياضي (٣)، وجاء مرسلًا كما في رواية سليمان بن يسار (٤)، وسعيد بن المسيب (٥)، وعطاء بن أبي رباح (٦)، وأبي سلمة ابن عبد الرحمن (٧).
(١) ابن حبان (٣٥٢٦) والدارقطني (٢/ ١٩٠) والبيهقي (٤/ ٢٢٢) (١٠/ ٥٤).
(٢) الدارقطني (٢/ ٢١٠ - ٢١١).
(٣) الترمذي (١٢٠٠) والبيهقي (٧/ ٣٩٠).
(٤) أبو داود (٢٢١٧) وابن الجارود (٧٤٥).
(٥) مالك في الموطأ (٦٥٨).
(٦) أبو داود (٢٢١٨).
(٧) أبو داود (٢١١٦).