وقال أبو داود: تفرد به حماد وكان يشك في وصله وغيره يرويه عن قتادة عن الحسن قوله وعن قتادة عن عمر قوله متفقًا.
وللحديث شاهد من حديث ضمرة بن ربيعة عن سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعًا (١).
الدلالة الفقهية:
دلّ هذا الحديث أن مَنْ كان في ملكه من محارمه من ذوي أرحامه فهو حر وإن لم يعتقه.
قال الترمذي في سننه بعد أن ذكر الحديث (٣/ ٦٤٧): والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم.
قال الخطابي في معالم السنن (٥/ ٤٠٧): وقد اختلف الناس في هذا فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه إذا ملك ذا رحم محرم عتق عليه.
روي ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة.
وهو قول الحسن وجابر بن زيد وعطاء والشعبي والزبير والحكم وحماد وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري، وأحمد وإسحاق.
(١) انظر للمزيد كتابي (كشف اللثام عن الأحاديث الضعيفة في الأحكام المعمول بها عند الأئمة الأعلام) ص ٤٢٠.
وسيأتي في باب محمد بن بكر البرساني فقد قرن عاصمًا الأحول مع قتادة وخالف ثلاثة عشر راويًا من أصحاب حماد لم يذكروا عاصمًا في الإسناد، انظر ح (٩٦٢).