تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اقتناؤه أو لا يجوز، ومن لازم ذلك أن لا قيمة على متلفه وبذلك قال الجمهور.

وقال مالك: لا يجوز بيعه وتجب القيمة على متلفه، وعنه كالجمهور وعنه كقول أبي حنيفة يجوز وتجب القيمة، وقال عطاء والنخعي: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره.

وروى أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعًا: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب وقال: «إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابًا …» والعلة في تحريم بيعه عند الشافعي نجاسته مطلقًا وهي قائمة في المعلم وغيره، وعلة المنع عند مَنْ لا يرى نجاسته النهي عن اتخاذه ولذلك خصّ منه ما أذن في اتخاذه، ويدل عليه حديث جابر قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. أخرجه النسائي بإسناد رجاله ثقات إلا أنه طعن في صحته).

علة الوهم:

جاءت الأحاديث في النهي عن اقتناء كلب إلا كلب ماشية أو صيد.

فحمل حماد حديث النهي عن الاقتناء في حديث النهي عن الثمن فوهم رحمه الله والله تعالى أعلم.

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ٣ · الصفحة ٥٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ٣ · ص ٥٢٢