الحديث السادس والثلاثون (١):
٢٠٩ - قال الإمام أحمد رحمه الله (١/ ١٧٦): حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن أبي إسحاق، عن عمر بن سعد، ثنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:
«قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام».
التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عمر بن سعد بن أبي وقاص وهو تابعي.
والحديث في مصنف عبد الرزاق عنه (٢٠٢٢٤).
ورواه النسائي (٧/ ١٢١) والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (١٠٩٨)، والضياء في المختارة (١٠٢١)، وعبد بن حميد (١٣٨٠)، والبخاري في التاريخ الكبير (١/ ٨٩) تعليقًا، والطبراني في الكبير
(١) رجال الإسناد:
عبد الرزاق: تقدم.
معمر: تقدم.
أبو إسحاق: عمرو بن عبد الله الهمداني، أبو إسحاق السبيعي، ثقة مكثر عابد، من الثالثة، اختلط بأخرة، مات سنة ١٢٩ وقيل قبل ذلك، روى له البخاري ومسلم.
عمر بن سعد بن أبي وقاص المدني: تقدم.
سعد بن أبي وقاص: صحابي، أحد العشرة المبشرين بالجنة، مات بالعقيق سنة ٥٥ على المشهور وهو آخر العشرة وفاة، وحديثه في الصحيحين.