تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحديث الرابع والأربعون (١):

١٢٧ - قال الإمام الترمذي (١٢١٩): حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر رضي الله عنه:

أنَّ رجلًا من الأنصار دبر غلامًا له فمات ولم يترك مالًا غيره، فباعه النبيُّ ﷺ فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام.

التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه الشافعي في مسنده (١/ ٣٢٨) عن سفيان به.

هكذا قال سفيان: عن عمرو بن دينار، عن جابر، أنَّ هذا الرجل مات فباع النبيُّ ﷺ الغلام.

خالفه جماعة فرووه عن عمرو بن دينار، ولم يذكروا (فمات)، منهم:

شعبة (٢)، وحماد بن زيد (٣)، ومطر بن طهمان (٤)، وحماد بن

(١) رجال الإسناد:

محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، تقدم.

عمرو بن دينار المكي، تقدم.

(٢) البخاري (٢٥٣٤).

(٣) البخاري (٦٧١٦) و(٦٩٤٧) ومسلم (٣/ ١٢٩٨ ح رقم ٩٩٧).

(٤) مسلم (٩٩٧).

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ٢ · ص ٢٢٣