••المناقشة:
نوقش: بأن السهم للفارس، والفرس تبع، فيكون السهم للراكب، لا للمالك، سواء حضر الوقعة أم لم يحضرها (1).
أدلة القول الثالث:
دليل هذا القول: أن السهم إنما يعطاه الفارس لقتاله على الفرس، وبلائه في الحرب، فالسهم للراكب، والفرس تبع، فلا يستحق مالكه شيئاً من أسهم الغنيمة، ولكن على الراكب أجرة الركوب؛ حتى لا يضيع حق صاحب الفرس (2).
الترجيح:
الراجح- فيما يظهر -هو القول الثالث؛ لقوة ما استدلوا به، وسلامته من المناقشة، في حين نوقشت أدلة الأقوال الأخرى -والله أعلم-.
(1) انظر: التاج والإكليل: (4/ 577).
(2) انظر: شرح السير الكبير، للسرخسي: (3/ 933)، والخرشي على مختصر خليل: (3/ 135).
أثر المحرم في العبادة · الصفحة ٤٦٤