تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أدلة القول الأول:

دليل هذا القول: قول الله -تعالى-: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (1).

ووجه الدلالة من الآية: أن الله أمر بالطواف مطلقاً من غير شرط الستر، فيجري النص على إطلاقه (2).

••المناقشة:

نوقش: بأن الستر وإن لم يذكر في هذه الآية، فقد ورد في نصوص أخرى، كما في قول الله -تعالى-: ﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (3)، فقد ورد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت عراة فنزلت هذه الآية (4).

أدلة القول الثاني:

1 - حديث جَابِر - رضي الله عنه - قال: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ، يَوْمَ النَّحْرِ؛ وَيَقُولُ: «لِتَاخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ؛ فَإِنِّي لا أَدْرِي لَعَلِّي لا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ» (5).

(1) سورة الحج، آية رقم: (29).

(2) انظر: أحكام القرآن، للجصاص: (3/ 355)، وبدائع الصنائع: (2/ 129).

(3) سورة الأعراف، آية رقم: (31).

(4) أخرجه مسلم في التفسير، باب في قوله تعالى: "خذوا زينتكم عند كل مسجد " (4/ 2320) رقم: (3028).

(5) أخرجه مسلم في الحج، باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا، (2/ 943) رقم: (1297).

أثر المحرم في العبادة · الصفحة ٤٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر المحرم في العبادةص ٤٣٧