تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الرابع

طواف العريان

اتفق الفقهاء على وجوب ستر العورة في الطواف (1)، واختلفوا هل هو شرط لصحة الطواف أو لا؟ على قولين:

القول الأول: أن ستر العورة في الطواف واجب وليس بشرط، فمن طاف عرياناً أمر بالإعادة، فإن لم يعد فعليه دم وطوافه صحيح.

وبه قال الحنفية (2)، والحنابلة في قول لهم (3).

القول الثاني: أن ستر العورة في الطواف شرط لصحة الطواف، فمن طاف عرياناً فطوافه غير صحيح.

وبه المالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة في المذهب عندهم (6)، وبه قال ابن حزم (7).

الأدلة:

(1) انظر: المبسوط: (4/ 39)، وبدائع الصنائع: (2/ 129)، والتاج والإكليل: (4/ 94)، ومواهب الجليل: (3/ 68)، والمجموع: (8/ 19)، وتحفة المحتاج: (4/ 71)، والمغني: (3/ 186)، وإعلام الموقعين: (3/ 25).

(2) انظر: أحكام القرآن، للجصاص: (3/ 355)، والبحر الرائق: (3/ 20)، والفتاوى الهندية: (1/ 247).

(3) انظر: المغني: (3/ 186)، والإنصاف: (4/ 17).

(4) انظر: التاج والإكليل: (4/ 94)، ومواهب الجليل: (3/ 68)، وبلغة السالك: (2/ 44).

(5) انظر: المجموع: (8/ 19)، وتحفة المحتاج: (4/ 71)، ونهاية المحتاج: (3/ 278).

(6) انظر: الإنصاف: (4/ 17)، وكشاف القناع: (2/ 483)، ومطالب أولي النهى: (2/ 397).

(7) انظر: المحلى: (5/ 188).

أثر المحرم في العبادة · الصفحة ٤٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر المحرم في العبادةص ٤٣٦