سفر فلا يحل ذهابها إليه إلا بمحرم لأحاديث المنع من سفرها بلا محرم.
5 - الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين في جواز سفرها بلا محرم، ومن هذه الآثار (1):
I- عن الزهري قال: ذكر عند عائشة -رضي الله عنها-: المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، فقالت: "ليس كل النساء تجد محرما ".
II- ما ورد عن الحسن البصري أنه يرخص للمرأة التي لم تحج قط أن تحج مع المرأة التي معها.
جـ- ما ورد عن ابن سيرين قال: " تخرج في رفقة فيها رجال ونساء، وتتخذ سلما تصعد عليه، ولا يقربها".
••المناقشة:
نوقش: بأنها آثار ورد ما يخالفها فلا يحتج بها (2).
6 - قالوا: إن هذا سفر واجب عليها، فلا يشترط له المحرم، كالمسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار (3).
••المناقشة:
نوقش: بأن القياس على الأسيرة قياس مع الفارق؛ لأن سفر الأسيرة سفر ضرورة، فلا يقاس عليه حالة الاختيار؛ ولأنها تدفع ضرراً متيقناً بتحمل الضرر المتوهم، فلا يلزم تحمل ذلك من غير ضرر أصلاً (4).
(1) انظر هذه الآثار في مصنف ابن أبي شيبة: (4/ 477 - 478).
(2) انظر: شرح معاني الآثار: (2/ 115).
(3) انظر: الأم: (2/ 128)، والمحلى: (5/ 24).
(4) انظر: المغني: (3/ 98).