••المناقشة:
نوقش: بأن الآية خصصتها النصوص التي تدل على عدم جواز سفر المرأة بلا محرم، كحديث ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» (1).
2 - حديث عَدِيِّ (2) بْنِ حَاتِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكَا إِلَيْهِ قَطْعَ السَّبِيلِ، فَقَالَ: «يَا عَدِيُّ هَلْ رَأَيْتَ الْحِيرَةَ (3)؟». قُلْتُ: لَمْ أَرَهَا، وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا. قَالَ: «فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ: لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ (4) تَرْتَحِلُ مِنْ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لا تَخَافُ أَحَدًا إِلا اللَّهَ» (5).
ووجه الدلالة منه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يبشر بأن المرأة ستسافر بلا محرم، ولا يبشر - صلى الله عليه وسلم - إلا بما هو حسن (6).
(1) أخرجه البخاري في الجمعة، باب: في كم يقصر الصَّلاة، (1/ 368) رقم: (1036)، ومسلم في الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، (2/ 975) رقم: (1338).
(2) هو: عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج، الطائي، أبو طريف، صحابي شهير، كان ممن ثبت يوم الردة، وحضر فتوح العراق، مات سنة: (68 هـ).
انظر: طبقات ابن سعد: (6/ 22)، والإصابة: (4/ 469).
(3) الحيرة: بلدة معروفة بالعراق، كانت على ثلاثة أميال من الكوفة.
انظر: معجم ما استعجم: (1/ 478)، ومعجم البلدان: (2/ 328).
(4) الظَّعيِنَة: المرأةُ في الهودج.
انظر: غريب الحديث، لابن سلام: (4/ 437)، والنهاية: (3/ 157).
(5) أخرجه البخاري في المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام، (3/ 1316) رقم: (3400).
(6) انظر: تلخيص الحبير: (2/ 424).